الحر العاملي

316

وسائل الشيعة ( آل البيت )

10 - باب انه يكره للانسان أن يدخل في أمر مضرته له أكثر من منفعته لأخيه ( 21643 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل لأخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له . قال ابن سنان : يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدى عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه . ( 21644 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عمن سمع أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) يقول : لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم . ( 21645 ) 3 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي الجرجاني ، عمن حدثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب ، ولا تدخل في شئ مضرته عليك أعظم من منفعته لأخيك . ( 21646 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا ( عليه السلام ) :

--> الباب 10 فيه 6 أحاديث ( 1 ) الكافي 4 : 32 / 1 . ( 2 ) الكافي 4 : 33 / 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 33 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب أحكام الضمان . ( 4 ) الفقيه 3 : 103 / 420 .